الشيخ محمد علي الگرامي القمي

464

التعليقه على تحرير الوسيلة

نوع « 1 » كان ، فلو كان المطلوب عيناً ، يجوز التقاصّ من المنفعة إذا عثر عليها أو الحقّ كذلك وبالعكس . ( مسألة 21 ) : إنّما يجوز التقاصّ إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه ، وإلا فلا يجوز « 2 » بعد الحلف ، ولو اقتصّ منه بعده لم يملكه . ( مسألة 22 ) : يستحبّ أن يقول عند التقاصّ : « اللّهُمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي ، وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانةً ولا ظلماً » . وقيل : يجب ، وهو أحوط . ( مسألة 23 ) : لو غصب عيناً مشتركاً بين شريكين ، فلكلّ منهما التقاصّ منه بمقدار حصّته . وكذا إذا كان دين مشتركاً بينهما ؛ من غير فرق بين التقاصّ بجنسه أو بغير جنسه ، فإذا كان عليه ألفان من زيد ، فمات وورثه ابنان ، فإن جحد حقّ أحدهما دون الآخر ، فلا إشكال في أنّ له التقاصّ بمقدار حقّه ، وإن جحد حقّهما فالظاهر أنّه كذلك ، فلكلّ منهما التقاصّ بمقدار حقّه ، ومع الأخذ لا يكون الآخر شريكاً « 3 » ، بل لا يجوز لكلٍّ المقاصّة لحقّ شريكه . ( مسألة 24 ) : لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية ، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها ، جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقّه في مورده . وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات ، فيجوز المقاصّة في كلّها .

--> ( 1 ) . والأحوط لا يترك رعاية المثلية إلا إذا توقّف التقاصّ على خلافها كما مرّ . ( 2 ) . فيه إشكال إذا علم يقيناً خطأ الحاكم كما مرّ في المسألة 5 من القول في السكوت . ( 3 ) . التقاصّ ليس تقسيماً فالظاهر بقاء الإشاعة . إذا كان عيناً وأمّا الدين فمحلّ كلام والأظهر ما في المتن . كما قال في المسألة 9 من كتاب الدين والمسألة 18 كتاب الشركة .